![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|||||
|
رد: تشكيل المرأة لـ 50% من المجتمع السعودي يجعل وجود المحاميات ضرورة ملحة
اول شي انت الي فتحت تقولي الهيئه موريني نجوم الظهر موب انا انت اللي دخلتهم في السالفه هذا شي والشي الثاني الهيئه مالها اي علاقه بوزير الاوقاف لانها جهه مستقله لها وزير بمرتبه وزير المفروض انك تعرف هالشي باعتبار انك محامي وانا ماعندي مانع اتواصل معاك عالمسنجر ترى عادي الوضع انا والله مابيني وبينك شي ولا اعرفك ولاني انسان حاقد عليك بالعكس اتشرف بمعرفتك انت وغيرك من الاخوان ونتناقش في امور كثيره وبالنسبه للموضوع انا قد عطيت رأيي فيه من اول رد لي صديقي شفت شلون خليتك ترد علي هع وانت تقول ما راح ترد علي مره ثانيه ![]() المهم ماعلينا لانكثر حكي عشان ما تطلع من الموضوع الاساسي ونشوفك على خير ولو تبي مسنجري تلقاه موجود في معلومات الاتصال واتشرف فيك وبمعرفتك |
|
|||||
|
رد: تشكيل المرأة لـ 50% من المجتمع السعودي يجعل وجود المحاميات ضرورة ملحة
اقتباس:
المعضلة كما تقول لعمل المراة في المحاماة هو الاختلاط .. وكما تقول أعطوني دليل من مذهب احمد بن حنبل .. فهل مذهب أحمد بن حنبل هو الاسلام؟؟!! لماذا نجمع اقوال الحنابله فقط .. ولا نقتنع إلا بدلائلهم وحججهم .. هذا هو التقليد أعمى بل ونقول أنها الاسلام حتى ولو لم نقتنع بها بل نقوم بنشرها والتأكيد عليها . ورفض اراء من يخالفها وحتى لو أخطا احد علمائهم في مسألة وبان لهم خطأه يخترع له الحجج الواهية .......... الخ أنا لا اقول اعتمدوا على مذهب غيره ... بل سيتكرر الكلام نفسه .. وكما يقول ابن عباس .. اقول لهم هذا قول رسول الله ويقولون هذا قول ابو بكر وعمر .. لماذا لا ناخذ الاسلام من مصدره .. ناخذه من عصر رسول الله ومن الخلفاء الراشدين .. يعني حنا مثل اللي عنده مقرر بيختبر فيه و يروح يعتمد على ملخصات .. وهذه الملخصات كما تعرف تتغير من شخص إلى آخر .. ليش مانعتمد على المصادر الرئيسية للمقرر عندما نفعل هذا المنهج يغيب العقل .. ويصبح التقليد الأعمى هو منهجنا القرآن يختلف منهجه تماماً .. فهو يعتمد على العقل .. ويحث على التفكير وفي مواضع كثيرة فيه ... نرجع إلى موضوعنا الادلة على جواز الاختلاط من مصدر الاسلام وهو عصر النبي .. قبل ذلك ... كما نعلم هناك حديث الخلوة وهو معروف أنها محرمة .. لكن الاختلاط لا يوجد أي دليل يحرمه والحجج واهية في تحريمه .. وهو قائم على سد الذرائع وهو يقدم سوء النية على حسنها في الحكم على الاشياء .. واكبر شيء يبطله .. هو أن العمل أصلاً ليس محرما .. لكنهم يفترضون أنه يؤدي إلى عمل محرم ثاني شيء يبطله .. أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو أوحي إليه أنه يوصل إلى محرم يعني أن مفسدته أكبر من منفعته لحرمه .. وكما نعلم ... أن الاختلاط .. اللي هو مباح من الشرع ولكن استخدمت سد الذرائع فحرم لدينا وأن الخلوة محرمة من الشرع إذاً لماذا رسولنا حرم الخلوة وترك الاختلاط ؟؟!! ... إذا كان الرسول يعلم أن الاختلاط مفسدته أكبر من نفعه لحرمه مثل ماحرم الخلوة ولم يتركه!! سأذكر لكم مثال بسيط جداً .. لو استخدمنا سد الذرائع على بيع التمر سنقول أنه محرم .. لأنه من الممكن أن يأتي أحد ويستخدمه للخمر أو يغش به أو.. أو .. أو ...... ... الشواهد من عصر الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه لايوجد شيء مباح تثبت إباحته .. مثل اللي يقولك أثبت أن اكل الجرجير حلال لكن هنا ليس لك إلا الشواهد .. وسأذكرها: وسأذكر نقطة بسيطة من عمل المرآة في الاسلام عملها في مداواة الجرحى وهو أعظم اختلاط وهو بين الطبيب والمريض .. ولا يوجد أكثر منه اختلاطاً حيث يكون فيه اللمس المباشر بين المرآة والرجل .. أي كان هذا الأمر ( وهو الاختلاط ) بين الصحابية والصحابي مع أنه يوجود رجال يستطيعون المداواة وفي وجود الرسول عليه الصلاة والسلام .. ولم يقل أي شيء في هذا .. وهنا الادلة : روى البخاري في صحيحه عن الربيع بنت مُعوذ ـ رضي الله عنها ـ قالت: " كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي، ونداوي الجرحى، ونرد القتلى إلى المدينة " وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة . رواه مسلم في صحيحه . عن أم عطية قالت : " غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ، أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام لهم وأجيز على الجرحى وأداوي المرضى " (أخرجه مسلم وأحمد وأبن ماجه ) أخرجه الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوكل تمريض سعد بن معاذ عندما أصيب في أكحله إلى رفيدة الأسلمية ، وجعل له خيمة في المسجد ، ثم جعل معه بعض الجرحى وأوكل تمريضهم جميعا إلى رفيدة . عن حبار (رضى الله عنه) " أن أم سلمة أستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة ، فأذن لها ، وأمر أبا طيبة أن يحجمها" . أخرجه مسلم وابن حبان واذكر ان مصدري هو عصر الرسول وهو أقوى من مصدرك في مذهب ابن حنبل إلا إذا كنا مثل ماقال ابن عباس: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر) ثانياً/ ما ذكرته من امثلة لسد الذرائع هي امثله فاشله مع احترامي لك، يجب عليك ان تذهب وتدرس موضوع سد الذرائع بأكمله لكي تعيه بالشكل الكامل، فمن المعلوم لمن لديه اساسيات في موضوع سد الذرائع ان موضوع الذرائع يغلب فيه جانب الخير ام الشر، فالاختلاط غالبه شر بعكس التمر وغيره. (وهنا احيلك لكتاب اصول الفقه للشيخ العلامه ابن عثيمين رحمه الله، واذهب لموضوع سد الذرائع لتطلع عليه بكامل شروطه وايضاحاته). ثالثاً/ دعنا نوافقك ونطلب منك ان تأتينا بدليل يجيز الاختلاط في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وانت لم تذكر الا مسأله واحده فقط وهي مسألة التطبيب في الحروب، والرد عليك منقولاً من الشيخ خالد الشايع كالتالي: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه: أما بعد: فمما تكثر وتتكرر الدعوة إليه في أحيان متفرقة: الدعوة لتدريب النساء على التمريض في المستشفيات، ومن كان مدركا لحاجة المستشفيات لهذا النوع من الوظائف يتبين له أن الحاجة قائمة فعلا للنساء العاملات في التمريض. بل إن نقص الممرضات ليعد مشكلة على المستوى الدولي. وهذا التوجه قد كثر اليوم من خلال التوسع في افتتاح المعاهد والكليات الصحية الحكومية والأهلية. ولكن الناس وخاصة في المجتمعات الإسلامية المحافظة ما زالوا يمتنعون عن الزج ببناتهم في هذه المهنة، وهذا راجع إلى علمهم بطبيعة العمل بالمستشفيات، من جهة اختلاط الممرضات بالعاملين من الرجال أطباء وغير أطباء، وكذلك إلزام بناتهم في كثير من الأحيان بتمريض الرجال. وعند النظر في هذا الامتناع وأسبابه، سنجد أن الواقع الذي عليه عمل الممرضات في المستشفيات هو السبب الأوحد، والذي جعل المرء العاقل يدرك أن امتناع الفتيات وأهاليهن عن التوجه لتخصصهن في التمريض يبدو سببا وجيها في العزوف عن هذه المهنة، وذلك لما فيها من محظورات مؤسفة، وتتمثل تلك المحظورات في مشكلتين كبيرتين: الأولى: إلجاء الممرضات لتمريض الرجال، وهذا يعرضها للاختلاط بهم، بما يتضمنه ذلك من أنواع المخالفات الشرعية، والتي منها مباشرتها للمريض ومس بدنه، وربما في بعض الأحوال الاطلاع على عورته، وغير ذلك مما يستلزمه التمريض. الثانية: اختلاطها بالرجال العاملين من الأطباء والممرضين والفنيين وغيرهم، وهذا الاختلاط باب لأنواع من الشرور التي لا تقف عند حد معين، بما يعرضها للفتنة في دينها والإخلال بعرضها. وبهذا يعلم أن امتناع الفتيات وأهاليهن عن الزج ببناتهم في تخصص التمريض يعد خيارا طبيعيا، نتيجة الوضع القائم للتمريض في معظم المستشفيات. والحل لهذه المشكلة القائمة من جهة نقص أعداد الممرضات، ومع وجود الحاجة الملحة أيضا لأن يتولى تمريض النساء المريضات ممرضات من النساء، فإنه لا مناص من السعي النظامي لأن يكون تمريض الممرضات مقصورا على النساء المريضات، وأن يكثف القبول في معاهد التمريض في أقسام الذكور وتوجد الحوافز المشجعة لهم وظيفيا ليتم سد النقص في جانب تمريض الرجال. ومتى اطمأن الناس إلى بناتهم المتخرجات من معاهد التمريض سيكون عملهن في المحيط النسائي، ولن يتعرضن للاختلاط بالرجال، فإن ذلك سيسهم في توفير الأعداد الكافية من الممرضات لتمريض المريضات والعناية بهن. ويجدر التنبيه هنا إلى أن ما يحتج به بعض الناس من إيرادهم لبعض النصوص الشرعية التي يتوهمون أنها تجيز مداواة المرأة للرجل وتمريضه، ليس احتجاجا صحيحا، بل لتلك النصوص محاملها عند العلماء، وبيان هذا: أنه قد روى البخاري ـ رحمه الله ـ في صحيحه عن الربيع بنت مُعوذ ـ رضي الله عنها ـ قالت: " كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي، ونداوي الجرحى، ونرد القتلى إلى المدينة"(1). ثم اسند البخاري ـ أيضا ـ عن الربيع بنت معوذ ـ رضي الله عنها ـ قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم، ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة"(2). قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ـ رحمه الله ـ في سياقه فوائد حديث الربيع بنت معوذ المتقدم: فيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة. قال ابن بطال ـ رحمه الله ـ: ويختص ذلك بذوات المحارم، ثم بالمتجالات(3) منهن، لأن موضوع الجرح لا يلتذ بلمسه، بل يقشعر منه الجلد، فإن دعت الضرورة لغير المتجالات، فليكن بغير مباشرة ولا مس، ويدل على ذلك: اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها، أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس، بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري، وفي قول الأكثر: تُيمم، وقال الأوزاعي: تُدْفنُ كما هي(4). قال ابن المنير: الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت: أن الغسل عبادة، والمداواة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات (5). ثم خرج البخاري ـ رحمه الله ـ هذا الحديث في كتاب الطب من "صحيحه" عن رُبيع بنت معوذ بن عفراء قالت: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة"(6). وقد بوب البخاري ـ رحمه الله ـ في "صحيحه" على هذا الحديث فقال: "باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟!". قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ: وإنما لم يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب، أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجا لها أو محْرما. وأما حكم المسألة: فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك، هذا في حكم مداواة المرأة الرجل، وأما مداواة الرجل للمرأة فيؤخذ حكمها بالقياس (7). وقد علق الإمام النووي ـ رحمه الله ـ على مسألة مداواة النساء للرجال في حال ضرورة الحرب فقال: وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن، وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا موضع الحاجة (8). وفي هذا السياق يقول سماحة شيخنا العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ـ رحمه الله ـ في لفتة مهمة لما يتعلق به البعض مبينا خطأ منهجهم ووهاء ادعاءاتهم، يقول ـ رحمه الله ـ: " وقد يتعلق دعاة الاختلاط ببعض ظواهر النصوص الشرعية التي لا يدرك مغزاها إلا من نور الله قلبه وتفقه في الدين وضم الأدلة الشرعية بعضها إلى بعض، وكانت في تصوره وحدة لا يتجزأ بعضها عن بعض. ومن ذلك: خروج بعض النساء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات. والجواب عن ذلك: أن خروجهن كان مع محارمهن لمصالح كثيرة لا يترتب عليها ما يُخشى عليهن من الفساد لإيمانهن وتقواهن وإشراف محارمهن عليهن، وعنايتهن بالحجاب بعد نزول آيته، بخلاف حال الكثير من نساء العصر. ومعلوم أن خروج المرأة من بيتها إلى العمل يختلف تماما عن الحالة التي خرجن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في الغزو، فقياس هذه على تلك يعتبر قياسا مع الفارق. وأيضا: فما الذي فهمه السلف الصالح حول هذا ـ وهم لا شك أدرى بمعاني النصوص من غيرهم، وأقرب إلى التطبيق العملي لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ـ فما هو الذي نقل عنهم على مدار الزمن؟ هل وسعوا الدائرة، كما ينادي دعاة الاختلاط ، فنقلوا ما ورد في ذلك إلى أن تعمل المرأة في كل ميدان من ميادين الحياة مع الرجال، تزاحمهم ويزاحمونها، وتختلط معهم ويختلطون معها؟ أم أنهم فهموا أن تلك قضايا معينة لا تتعداها إلى غيرها، وإذا استعرضنا الفتوحات الإسلامية والغزوات على مدار التاريخ لم نجد هذه الظاهرة " انتهى (9). وفي ضوء ما تقدم يتبين أن عمل نساء السلف من الصحابيات ومن بعدهن في التمريض إنما كان في حدوده المأذون به شرعا، فيمرضن النساء، وأما تمريضهن للرجال فمحظور وغير معروف في تلك المجتمعات الزاكية، اللهم إلا ما كان في حال الضرورة حين يستنفر المجتمع المسلم كله جراء الحروب أو الكوارث والأوبئة، وذلك داخل في عموم النصوص المبيحة لارتكاب المحظور لوجود الضرورة، كما قال سبحانه: {...وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ..} [الأنعام: 119]. وبعد: فإن المأمول من المنظرين والمخططين للسياسات الصحية والتنظيمات الطبية في وزارات الصحة وكليات الطب والكليات الصحية في بلاد المسلمين أن يكون لهم عناية بهذه المسألة، والتي لا تزال تمثل مصدر قلق لدى أهل الإسلام، حيث يتعين عليهم السعي في إيجاد التخصصات الطبية النسائية من مثل عمل الممرضات والقابلات والفنيات اللاتي يتولين شؤون النساء في المستشفيات، ويتواكب مع ذلك وضع التنظيمات الشرعية في المستشفيات بحيث تخصص الأقسام المستقلة للنساء حتى لا يُحوجْن للاختلاط، والذي باتت مساوئه تنخر في المجتمعات بأسرها كما هو بين وظاهر. ومتى صحت النيات وعلت الهمم فسيجدون من النجاحات في هذا الباب بإذن الله ما تحمده لهم أجيال المسلمين، وما سيكون سببا لقرة أعينهم عند لقائهم الله جل وعلا، وقد أدوا الأمانة كما استرعوا عليها. كما أنني أوصي أخواتي العاملات في مجال التمريض أن تكون لهن المساعي التي تهيئ لهن العمل الطبي بعيدا عن الاختلاط وفتنته، وأن يحذرن من التساهل بالاختلاط والخلوة المحرمة فذلك مما يضمحل معه الإيمان ويؤدي بصاحبته لضنك العيش في الحياة وبعد الممات. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهى كلامه. فكيف تقيس وضعاً استثنائياً بوضعاً طبيعياً لا استثناء فيه، والمعروف بأن القاعدة "الاستثناء يثبت القاعدة"، ولذلك فاستدلالك غير صحيح. وانا انتظر منك ان تأتيني بشاهد ودليل اخر من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يجيز الاختلاط غير ما ذكرت. |
|
|||||
|
رد: تشكيل المرأة لـ 50% من المجتمع السعودي يجعل وجود المحاميات ضرورة ملحة
اقتباس:
وعند النظر في هذا الامتناع وأسبابه، سنجد أن الواقع الذي عليه عمل الممرضات في المستشفيات هو السبب الأوحد، والذي جعل المرء العاقل يدرك أن امتناع الفتيات وأهاليهن عن التوجه لتخصصهن في التمريض يبدو سببا وجيها في العزوف عن هذه المهنة، وذلك لما فيها من محظورات مؤسفة، وتتمثل تلك المحظورات في مشكلتين كبيرتين:الأولى: إلجاء الممرضات لتمريض الرجال، وهذا يعرضها للاختلاط بهم، بما يتضمنه ذلك من أنواع المخالفات الشرعية، والتي منها مباشرتها للمريض ومس بدنه، وربما في بعض الأحوال الاطلاع على عورته، وغير ذلك مما يستلزمه التمريض. الثانية: اختلاطها بالرجال العاملين من الأطباء والممرضين والفنيين وغيرهم، وهذا الاختلاط باب لأنواع من الشرور التي لا تقف عند حد معين، بما يعرضها للفتنة في دينها والإخلال بعرضها. المنع ما كان بسبب محظور شرعي بل السبب هو الخوف عليهم المضايقات هذا اولا ( وهذا الشي موجود في كل مكان ) والثاني وهو الشك .. الشك .. الشك .. للاسف نجد كثير من رجالنا شكاك بزوجته او اخته وهذا ما تقدمت به الاخوات.. يفترضون سوء النيه قبل حسن النيه يعني المساله هي غيره وشك وليست بسبب محظور شرعي ومثل ما قلت لك نجد الكثير من يرفض عمل المستشفى لهالسببين ويتقبل النزول للسوق مع وجود السبب الاول واذا كانت يا عزيز كل مهنه فيها اختلاط محرمه بمعناه ان مهنه الطبيبة حرام .. والممرضة حرام .. حتى البساطة اللي في السوق مهنتها حرام هذا رزق .. وهي تسعى لكسب رزقها لماذا سمح للنساء ( شرعا وقانونا ) بمزاولة مهنة الطب والتمريض حتى لو كانت في مستشفيات مختلطه ( مع اني اتمنى قريبا ان تكون هناك مستشفيات مخصصه للنساء مع المستشفيات المختلطه ) لأنه كما يوجد مرضى رجال .. فإنه يوجد مرضى نساء وللنساء الحق في الكشف على النساء من الرجال لماذا سمح للنساء ( شرعا وقانونا ) بمزاولة مهنة التدريس في المدارس والجامعات لانه كما يوجد طلاب رجال فإنه يوجد طلاب نساء وولطالبات الحق في تدريسهن النساء بدل من الرجال يوجد قضايا نسائية كثير .. إذاً يحق للنساء ان تعرض قضيتها على النساء اذا كان المانع هو مخالطة المحامية للرجال في المحاكم عند ممارسة النساء المحاماه فيوجد خلوة بين المحامي والمرأه صاحبة القضية داخل المكتب والاجرائات لا تنتهي بساعه في المكتب بل تصل لمواعيد لمناقشة القضية بين صاحبتها والمحامي وتصل الى مكالمات هاتفيه بين صاحبة القضية والمحامي أيها اهون هل هو الاختالاط الذي حرمة العلماء إجتهاداً ام هي الخلوة التي حرمها الشرع ووضع لها حد من يفهم ان المحاماه تعتمد على القوة والصرامة والشجاعه فهو خاطئ ولا يعرف ما هي مهنة المحاماه بل المحاماه هي مهنة تعتمد على العقل و التفكير و والهدوء والصبر وطولة البال والتفهم ( وهو اهم شي ) فالتفهم مفقود بين المحامي والمراه وهذا ما يصعب القضيه ولكنه موجود بين المحاميه والمرأه |
|
|||||
|
رد: تشكيل المرأة لـ 50% من المجتمع السعودي يجعل وجود المحاميات ضرورة ملحة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ~$$التشالنجر$$~
اخوي just fine
المنع ما كان بسبب محظور شرعي بل السبب هو الخوف عليهم المضايقات هذا اولا ( وهذا الشي موجود في كل مكان ) والثاني وهو الشك .. الشك .. الشك .. للاسف نجد كثير من رجالنا شكاك بزوجته او اخته وهذا ما تقدمت به الاخوات.. يفترضون سوء النيه قبل حسن النيه يعني المساله هي غيره وشك وليست بسبب محظور شرعي ومثل ما قلت لك نجد الكثير من يرفض عمل المستشفى لهالسببين ويتقبل النزول للسوق مع وجود السبب الاول واذا كانت يا عزيز كل مهنه فيها اختلاط محرمه بمعناه ان مهنه الطبيبة حرام .. والممرضة حرام .. حتى البساطة اللي في السوق مهنتها حرام هذا رزق .. وهي تسعى لكسب رزقها لماذا سمح للنساء ( شرعا وقانونا ) بمزاولة مهنة الطب والتمريض حتى لو كانت في مستشفيات مختلطه ( مع اني اتمنى قريبا ان تكون هناك مستشفيات مخصصه للنساء مع المستشفيات المختلطه ) لأنه كما يوجد مرضى رجال .. فإنه يوجد مرضى نساء وللنساء الحق في الكشف على النساء من الرجال لماذا سمح للنساء ( شرعا وقانونا ) بمزاولة مهنة التدريس في المدارس والجامعات لانه كما يوجد طلاب رجال فإنه يوجد طلاب نساء وولطالبات الحق في تدريسهن النساء بدل من الرجال يوجد قضايا نسائية كثير .. إذاً يحق للنساء ان تعرض قضيتها على النساء اذا كان المانع هو مخالطة المحامية للرجال في المحاكم عند ممارسة النساء المحاماه فيوجد خلوة بين المحامي والمرأه صاحبة القضية داخل المكتب والاجرائات لا تنتهي بساعه في المكتب بل تصل لمواعيد لمناقشة القضية بين صاحبتها والمحامي وتصل الى مكالمات هاتفيه بين صاحبة القضية والمحامي أيها اهون هل هو الاختالاط الذي حرمة العلماء إجتهاداً ام هي الخلوة التي حرمها الشرع ووضع لها حد من يفهم ان المحاماه تعتمد على القوة والصرامة والشجاعه فهو خاطئ ولا يعرف ما هي مهنة المحاماه بل المحاماه هي مهنة تعتمد على العقل و التفكير و والهدوء والصبر وطولة البال والتفهم ( وهو اهم شي ) فالتفهم مفقود بين المحامي والمراه وهذا ما يصعب القضيه ولكنه موجود بين المحاميه والمرأه فأنا ذكرت هذا الامر عندما ذكر الاخ المهندس احد الاعمال المختلطة في عصر الصحابه فرددت عليه بها. وفي نهاية ذلك ايضاً تم ذكر الاختلاط بأن احد اسباب المنع. ثم انني لا انكر وجود قضايا نسائية ولكن لا يمكن عرض القضيه على قاضية نسائية كما هو الحال في الطب، فالقضاء للرجال باعتباره ولاية عامة. ثم ان المحاماة وان لم تعتمد على القوة والصرامه كما تقول وهذا ما نحن موافقين عليه، فهي تعتمد على الاختلاط، لانني كما ذكرت لك لابد من الاختلاط لان القاضي رجل. ثم وان كان لابد للمحامي الرجل ان يعرف تفاصيل القضية فليس الحل بجعله يخلو بها او بالسماح للمحامية بالاختلاط (عن طريق العمل بين الرجال)، بل هناك حلول اخرى كانشاء جمعية او توضيح القضية بالشكل الكافي عن طريق الاوراق او غيرها من الحلول الشرعية. فالمحامي ليس طبيباً نفسياً كما ذكرت سابقاً يحتاج الى سماع العواطف وانما هو بحاجة الى الادلة والتي لا يتدخل فيها اي عواطف، بل هي ادله عقلانية قانونية لا تتدخل فيها العواطف، وان كانت المرأه في حاجة الى شرح ما سبب لها الماً بسبب القضيه فهي تذهب الى طبيبة نفسية وليس الى محامي او محاميه وهذا معلوم في جميع دول العالم. اخيراً: حتى وان كان هناك مشاكل فالحل ابداً لا يكون بما يخالف الشرع بل ان هناك من الحلول الشرعية ما هو كفيل بإنهاء هذه المشكله ومعالجتها. |
|
|||||
|
رد: تشكيل المرأة لـ 50% من المجتمع السعودي يجعل وجود المحاميات ضرورة ملحة
..أخوي ( just fine ) نقطتك الأولى مازلت تكررها .. لا يوجد في نظام الدولة .. الاخذ بمذهب الامام احمد بن حنبل بل الموجود .. أن دستورنا القرآن .. وعليه نتخذ الاحكام فهل مذهب الحنابله ديننا .. إذا كان دينك حنبلي .. ورسولك احمد بن حنبل فاخبرني من الآن .. لأنك لن ترضى إلا بدينه أو قول من أقواله .. أو قول أقوال من خلفائه ودين الحنابلة يحرم الاختلاط .. ويحرم النقاش فيها .. ويعتبر كل من يخالف آراءه .. هو داعي إلى الفجور والفسوق بل ويحرم التفكير .. ويعتمد على النقل .. وكما هو واضح في ردك ... اما ديني هو الاسلام ونبي محمد .. وهو الداعي إلى الحوار ووضع الاختلاف سنة من سننه .. ويعتمد ديني على العقل والتفكير .. وفي ذلك مواضع كثيرة في القرآن تحث على التفكير أفلا يعقلون .. افلا يتفكرون .. افلا ينظرون .. افلا يتدبرون .. افلا تبصرون ......... .. ثانياً: لماذا اذهب إلى كتب اجتهادات .. واترك قرآني وسنة نبيي .. فالقرآن ليس بحاجة إلى مترجم وكذلك السنة .. والقرآن كما ذكرت سابقاً يحثنا على التفكير وليس على التلقين من كتب اجتهادات الاختلاط .. بما أنه قائم على سد الذرائع إذاً : العمل أصلاً ليس محرماً .. يعني أن الرسول لم يحرمه سد الذرائع من ال |