بسم الله الرحمن الرحيم
كيفكم بنات
بنزل محاضرات الملكية للدكتوره وفاء خلاف وان شاء الله بتكون كامله قبل الأختبار الثاني
1- الحق الشخصي :
هو علاقة بين شخصين دائن ومدين يستطيع بموجبه الدائن أن يلزم المدين بأداء مالي .
الملكية هي أصل الحقوق العينية .
2- الحق العيني :
هي سلطة يعطيها القانون لشخص معين على شيء معين .
الملكية :
لغة : الإستئثار و إحتواء الشيء والتصرف فيه كيفما شاء .
المادة 802 من القانون المصري لحق الملكية :
مالك الشيء وحده في حدود القانون حق إستعماله وإستغلاله والتصرف فيه .
حق الملكية في المادة 948 من وثيقة مجلس التعاون الخليجي :
سلطة للمالك في أن يستعمل الشيء المملوك له وأن يستغله وأن يتصرف فيه بجميع التصرفات الجائزة شرعا .
1- تعريف الملكية في القانون المدني : (هذا التعريف المعتمد )
هو الحق العيني الذي يخول صاحبه سلطة إستعماله وإستغلاله والتصرف فيه إبتداء إلا لمانع في حدود القانون .
2- تعريف الملك في الفقه الإسلامي :
هو إختصاص يخول صاحبه شرعا الإستئثار بالإنتفاع والتصرف فيه وحده إبتداء إلا لمانع .
التشابه بين التعريفات السابقة :
أثبتوا الإستعمال والإستغلال والتصرف في المال – الإستئثار والإختصاص .
الإختلاف بين التعريفات :
ابتداء : حقوق الإستعمال والإستغلال والتصرف يمكن أن يقوم بها الوكيل إذا لم نقول إبتداء فإننا ندخل الوكيل في هذه الحقوق ولتخصيص هذه الحقوق للمالك فقط يجب أن نضع إبتداء .
إلا لمانع هو الصغير والمجنون .
ردوا فقهاء القانون المدني وقالوا إن الحق يثبت للصغير والمجنون.
الرد عليهم بأن حق الإستغلال والإستعمال والتصرف ثابتة في التعريف وإلا لمانع هي لممارسة هذا الحق وليس لثبوت الحق .
الفرق بين الفقه الإسلامي والقانون المدني :
الفقه الإسلامي فرق بين حق الرقبة وحق المنفعة :
القانون المدني لا يعترف بأنواع الملكية ملكية كاملة وملكية ناقصة ولا ملكية المنفعة وهذا فقط ثابت للفقه الإسلامي ولذلك تميز الفقه الإسلامي بالتفرقه بين الملكية الكامله والملكية الناقصة .
( ملكية كاملة يملك الرقبة والمنفعة ) ( ملكية ناقصة يملك الرقبة أو المنفعة ) .
خصائص الملكية في القانون المدني والفقه الإسلامي :
حق جامع – حق مانع – حق مطلق – حق دائم
1- حق جامع :
أي أن المالك وحده هو الذي يجمع السلطات سواء كان سلطة الإستعمال والإستغلال والتصرف
2- حق مانع :
يمنع غيره من ان يشاركه فيها ويمنعه من الإعتداء عليها .
هذا الحق يترتب عليه أمرين هامين الحق الجامع والمانع :
1- أن من يدعي خلاف الأصل يقع عليه عبئ الإثبات .
2- أي سلطة من هذه السلطات إذا خرجت من يد المالك فخروجها مؤقت بمدة تعود بعدها للمالك .
مثل : سلطة الإستغلال – تأجير المنزل لمدة خمس سنوات على أن يعود مرة أخرى للمالك .
3- حق مطلق :
حق مطلق على الكافة . لأن النظام الرأس مال يعطي المالك حق مطلق في العصر الحديث أصبح للملكية قيود للمصلحة العامة وهناك قيود أخرى للمصلحة الخاصة
مثل : القيود الخاصة لمصلحة الجوار . لا نستطيع أبدا أن نسمي حق الملكية حق مطلق بسبب تلك القيود .
ماهي النتائج التي ترتبت على أن حق الملكية حق ذو وظيفة إجتماعية ؟
أ- إذا تعارضت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة قدمنا المصلحة العامة .
مامعنى مصلحة عامة :
هي التي تحقق منفعة أو مصلحة لأكبر عدد من الناس أو تدرأ مفسدة عن أكبر عدد من الناس .
شروط لتحقيق المصلحة العامة :
1- يجب ن تكون مصلحة ضرورية .
2- يجب أن تكون مصلحة حقيقية وليست متوهمة .
3- يجب أن تحقق مصلحة لأكبر عدد من الناس أو تدرأ عنهم مفسدة .
ب- أنه إذا تعارضت مصلحة خاصة مع مصلحة خاصة أولى منها بالرعاية قدمنا المصلحة الخاصة الأولى منها بالرعاية .
مثل : نظرية التعسف في إستخدام الحق إذا رفع جدار منزله بقصد الإضرار بجاره .
وإذا كان إستعمال هذه المصلحة لعمل غير مشروع
مثل : رفع بناء المنزل لكشف عورة جاره .
4- الحق الدائم :
لها ثلاثة معاني :
• أن الملكية حق دائم بمعنى انه يبقى مادام الشيء الذي قام عليه قائما
• الملكية حق لا يسقط بعدم الإستعمال .
في الفقه الإسلامي فقط هناك نوعين من الملكية :
1- ملكية قولية ( الوصية – الهبة – عقد البيع – الميراث )لا تسقط بعدم الإستعمال .
2- ملكية فعلية ( بالإحياء ) تسقط بعدم الإستعمال للأضرار بالمصلحة العامة .
الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما . لأن عند تمليك الأرض قد تم تمليكها لأحيائها , أما إذا لم يحي الأرض لم يبقى الحكم .
في نظام الأراضي البور في المملكة تسقط الملكية بعدم الإستعمال
إلى أي اساس أستند تحديد الأراضي البور إلى 3 سنوات :
بنوها على قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين).
• أن حق الملكية دائم لا يقبل التوقيت وهذه الخاصية التي يتميز بها حق الملكية عن غيره من الحقوق .
لا يوجد خلاف إلا في التفاصيل البسيطة بين القانون المدني والفقه الإسلامي في خصائص الملكية .
عناصر حق الملكية : مضمون حق الملكية : السلطات التي يخولها حق الملكية :
الإستعمال – الإستغلال – التصرف ( يعتبروه أهم عنصر من عناصر الملكية فالتصرف إما أن يكون مادي أو أن يكون قانوني ).
التصرف المادي:
إستهلاك الشيء نهائيا والذي يملكه وحده هو المالك .
التصرفات القانونية :
هي عن طريق البيع – الهبة – الوصية – الرهن ( يستطيع المرتهن أن يأخذ الشيء المرهون وهذا لا يجوز طبقا في الشريعة اللإسلامية قال الرسول صلى الله عليه وسلم : لا يغلق الرهن عن صاحبه ).
تحليل الملكية ( طبيعة الملكية ) :
في الإنظمة السابقة :
هي حق فردي كما يقول النظام الرأس مالي غلب مصلحة الفرد على حساب الجماعة أهتم بالفرد على حساب الجماعة مما أدى إلى أن المرافق التي يجب العمل فيها لم يجدوا من يهتم بها او ينظر إليها الأفراد مما أدى إلى تعطيل هذه الأمور.
النظام الشيوعي أو الجماعي إهتم بالجماعة على حساب الفرد أي أذاب الفرد في الجماعة وتوسع في مصلحة الجماعة على حساب الفرد مما أدى إلى أن هذا المذهب يخالف الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها وهي حب التملك .
في القانون المدني النظام المعاصر :
الملكية حق ذو وظيفة إجتماعية .
عندما رأى أن المذهب الفردي لم يعد يصلح بمفرده وأن نظام الجماعة لم يعد يصلح بمفرده وقال القانون المدني المصري لا نستطيع أن نقول بأن الملكية هي حق خالص للجماعة ولاهي حق خالص للفرد فالقانون المدني المصري يوافق الفقه الإسلامي في تقييد حق الملكية وما للملكية من وظيفة إجتماعية ولكن يوجد فرق شاسع ذلك لأن التوظيف في القانون يتم بواسطة المجتمع وفقا للمذهب الإجتماعي بإعتبار أن القانون منشق من إرادة المجتمع .
في الفقه الإسلامي :
إن الحقوق تنشأ وتوظف من أجل الفرد والمجتمع والتوظيف من الله سبحانه وتعالى فمقرر تقييد حق الملكية في الفقه الإسلامي نصوص الشريعة الإسلامية وقواعدها . وذلك لأن الحق منحة إلهية وثابت بحكم الله تعالى . و لأن القيود التي تفرضها الشريعة الإسلامية على الفرد تتفق مع فطرته .
طبيعة الملكية في الفقه الإسلامي فريدة ومتميزة ولم تصل إلى مثلها أو مايقارب منها أية نظم وضعية سابقة أو معاصرة ؟ وضحي هذه العبارة ؟
[COLOR="darkred"][/COLOR]1- لأن الإسلام هو النظام الوحيد الذي يقيم توازنا رائعا بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة فلا يهدر إحدى المصلحتين على حساب الأخرى .
2- يقر الملكية الخاصة ويحيطها بسياج من الحماية ويذلل أمام الفرد سبل التملك والكسب ويشجع على العمل إذ ينظر إلى الفرد بإعتباره عضوا في جماعة ووضع قواعد وتدابير مايكفل حق الجماعة ويحقق مصلحتها وذلك عن طريق تقييد حق الملكية الخاصة بالقيود التي تضمن المصلحة العامة .
3- كذلك أوجب على الفرد واجبات وإلتزامات مادية ومعنوية تكفي لتحقيق المصلحة العامة وإيجاد المجتمع المتعاون ذلك لأن الإسلام عني بالجانبين الروحي والمادي للإنسان ووضع من القواعد مايكفل إيجاد وتحقيق التوافق والتوازن بينهما .
نطاق الملكية : حدود حق الملكية :
المادة 949 :
1- مالك الشيء يملك كل مايعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير .
2- لمالك الشيء وحده الحق في الحصول على كل ثماره ونتاجه وملحقاته مالم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك .
المنقول لا يحدث فيه أي مشكله في تحديد نطاق الملكية . المشكلة دائما تحدث في العقارات .
نصت التقنينات المدنية العربية الحديثة:
لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة وتكون نفقات التحديد شراكة بينهما ويكون الإتفاق بين المالكين على أن تكون نفقات السور على المالكين .
كيف نحدد العلو والعمق :
3- من المادة 949 :
كل من ملك أرضا ملك مافوقها و ماتحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا مالم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك . نظام البلديات هو الذي يحدد الحد المفيد في التمتع .
هل يعتبر من العناصر الجوهرية مايوجد في العمق من معادن :
اختلف الفقهاء على رأيين :
الرأي الأول :
هو مالك إذن يملك هذه المعادن .
الرأي الثاني : ( وهو الرأي الراجح )
أن هذه المعادن ملك لعامة المسلمين أي ملك للدولة وهو راجح إستناد على ماهو معمول به والمطبق في جميع التشريعات .
لمالك الشيء وحده الحق في الحصول على كل ثماره ونتاجه وملحقاته مالم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.
وإذا كانت ملكية الأرض تشمل مافوقها وماتحتها فإنه قد تنفصل ملكية سطح الأرض عن ملكية مافوقها .
وهذا يختلف عن العثور على كنز لأن الكنز ليس من عناصر الأرض الجوهرية .
من له حق تقرير المنفعة العامة :
حمت الشريعة الإسلامية الملكية الخاصة وحرمت التعدي عليها بما فرضته من العقوبات والتعويضات وقررت أن الأصل في انتقال الملك وخروجه من يد المالك إنما هو رضاه وطيب نفسه .
إلا أن المصلحة العامة قد تقتضي نزع الملكية جبرا عن المالك وبغير رضاء منه فمن له حق تقرير المصلحة العامة .
يبدو حق الإمام (رئيس الدولة ) في نزع الملكية للمصلحة العامة امرا مسلما في تاريخ الدولة الإسلامية وأن من حق الإمام أن يقرر المصلحة العامة عند الحاجة . ولكن سلطة الإمام في هذا المجال مقيدة دائما بقواعد الشريعة وأحكامها . فليس له حق نزع الملكية دون قيد أو ضابط وإنما لابد أن يراعي عند تقرير المنفعة العامة الشروط التي يجب توافرها في المصلحة العامة حتى يجوز تقديمها على المصلحة الخاصة وأهم هذي الشروط :
[/COLOR]1- أن تكون المصلحة ضرورية لتحقيق مصالح العباد وفي الأخذ بها رفع حرج لازم عن مجموعة الأمة .
2- أن تكون مصلحة عامة تهم مجموع الناس . فلا وزن للمصالح النادرة التي تتعلق بآحاد الناس أو بعضهم .
3- أن تكون المصلحة قطعية غير موهوبة .
ولهذا حتى يمكن تحقق هذه الشروط في تقرير المنفعة العامة لابد من توافر شروط الإجتهاد في الإمام أو من ينيبه .
التعويض العادل :
يجب أن يعوض المالك عما نزع منه تعويضا عادلا وذلك يكون على ثلاث حالات :
1- مساومة المالك الذي يقع ملكه في دائرة مايراد نزعه لتحقيق المصلحة العامة فإن وافق على البيع عن رضى واختيار وتراضي على الثمن دفع له الثمن فورا والأصل في مساومة الماك ومثامنته , ولا يسمى جبرا وإنما تم بيعا بالتراضي وسنده عقد البيع .
2- في حالة عدم الرضا والإمتناع عن البيع تعنتا , فإنه لا يعتبر في العقود القهرية رضا المالك ولا عبارته و لايكون هو المباشر للعقد . بل يباشره عنه غيره , يجب أن يكون هناك تعويض فيدفع له ثمن المثل وتعويض فوري يقدره القضاء بمعرفة لجنة من أهل الخبرة والعدالة .
الفرق بين التقنين السعودي والإسلامي في حالة عدم الرضا والإمتناع عن البيع تعنتا :
في القانون السعودي :
المادة 5 :
1- يصدر قرار الموافقه بالبدء في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة الحكومية أو مجلس إدارة الجهاز ذي الشخصية المعنوية العامة أو من ينيبونهم .
2- ينشر قرار الموافقة في الجريدة الرسمية.
المادة 6 :
يتخذ تاريخ نشر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية أساسا لتقدير التعويض ولا يعتد بما يتم بعد ذلك من تعديلات أو إضافات أو تحسينات أو بناء أو إحياء أو غرس .
في الفقه الإسلامي :
ولي الأمر يقوم مقام المالك بحكم الشرع في هذه المبادلة ويغني رضا ولي الأمر عن رضاه .
في القانون السعودي :
المادة 7 :
تؤلف الجهة صاحبة المشروع لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها او المتضررة من المشروع على النحو الآتي :
أولا : خمسة مندوبين من الجهات الحكومية تسميهم جهاتهم وهم :
- مندوب من الجهة صاحبة المشروع .
- مندوب من وزارة العدل .
- مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية .
- مندوب من وزارة الداخلية .
- مندوب من وزارة المالية و الإقتصاد الوطني .
ثانيا : اثنان من اهل الخبرة في العقار , ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة .
ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من السعوديين ذوي الخبرة , المعروفين بالأمانة وألا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن السادسة .
المادة 8 :
على لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة البدء في تقدير التعويض خلال 60 يوم من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية , وأن تنتهي من التقدير في موعد لا يتجاوز 90 يوم من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية مالم توجد أسباب تقرر اللجنة في محضر خاص انها تحول دون ذلك ويعتمد المحضر من الجهة صاحبة المشروع .
في الفقه الإسلامي :
يدفع له ثمن المثل وتعويض فوري يقدره القضاء بمعرفة لجنة من أهل الخبرة والعدالة
3- التعويض العيني , أو التعويض النقدي بأكثر من القيمة الحقيقية للعقار المراد نزع ملكيته إما بسبب خصوصية معينة للعقار او بسبب خصوصية معنية لصاحب العقار .
المادة 19 :
إذا استغنت الجهة صاحبة المشروع عن كامل عقار سبق نزع ملكيته او جزء منه قابل للانتفاع به حسب التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة ولا يمكن تخصيصه لمشروع آخر ذي نفع عام فيحق لمن نزعت الملكية من أو ورثته استرداده خلال 6 أشهر من تاريخ التبليغ بذلك لقاء إعادة التعويض المدفوع , واتضح من هذه المادة أنه يمكن نزع الملكية من غير ضرورة .
هل يجوز نزع ملكية عامة لمصلحة عامة ؟
المصلحة العامة هي لله فلا يمنع أن يأخذ من الله لله لذلك يجوز ماكان لله أن يستعان به لله
ومن الأدلة الشرعية في موضوع نزع الملكية للمنفعة العامة أيضا فتوى صادرة عن لجنة الأزهر ( إذا كان الطريق ضيقا والمسجد واسعا لا يحتاج إلى بعضه جازت الزيادة في الطريق من المسجد لأن كلا منهما للمصلحة العامة وهذا هو المعتمد عليه متون المذهب ).
وقد نص المؤتمر الرابع لمجمع الفقه الإسلامي وتطبيقا لقواعد الفقه الإسلامي في رعاية المصالح وتنزل الحاجة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص اتفادي الضرر العام قرر المؤتمر مايلي :
1- يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي إعتداء عليها .
2- لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية : ( مهمة جدا )
يجوز نزع ملكية العقار لمصلحة عامة لضوابط و الشروط الشرعية ؟
أ- أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل
ب- أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال .
ت- أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة او خاصة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور .
ث- ان لا يئول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الإستثمار العام أو الخاص وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان .
وضع اليد المؤقت على العقار :
أهم شروط لهذا الوضع هي صفة الإستعجال في حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة أو لتنفيذ مشروع ذي نفع عام عاجل .
قيود أخرى :
وإلى جانب ماتقدم توجد قيود كثيرة أخرى مقررة المصلحة العامة تتعلق بتنظيم المدن والطرق والأبنية الزراعية والصحة العامة والدفاع وقيود أخرى مقررة لمصلحة المالك والتأمين وغير ذلك من قيود مقررة لتحقيق العدالة الإجتماعية . وجميع هذه القيود مردها المبادئ التي اقرتها التشريعات الحديثة وفقهاء الشريعة الإسلامية انطلاقا من المبدأ القائل يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام .
إلى هنا كان الأختبار الأول










رد مع اقتباس
0 آلاف ريال فصاحب الأرض يملك البناء بـ 10 آلاف ريال )
..ادري تعبناك ..الله يسعدك ويوفقك ويحقق لك ما تتمنين ماتتصورين كل احد كيف يدعي لك فرجتي لنا كربه
